محمد جواد مغنية
549
الفقه على مذاهب الخمسة
يرد عليهن على قدر سهامهن ، وتكون الفريضة من خمسة : ثلاثة أخماس للأخت لأبوين وخمس منها للأخت لأب ، وخمس للأخت لأم . وقال الإمامية : للأخت لأبوين النصف ، وللأخت من الام السدس ، ولا شيء للأخت من الأب ، لأنها تسقط بالأخت لأبوين ، والباقي يرد على الأخت لأبوين « 1 » وحدها ، وتكون الفريضة من ستة : خمسة منها للأخت من الأبوين ، وسهم واحد للأخت من الأم . أولاد الإخوة والأخوات : قال الأربعة : ان الأخ لأب يحجب عن الميراث بين الأخ لأبوين ، وان بني الأخ لأبوين يحجبون أبناء الأخ لأب ، أما أولاد الأخوات من آية جهة كن ، وأولاد الاخوة لأم ، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب - أما هؤلاء جميعا فهم من فئة ذوي الأرحام لا يرثون شيئا مع وجود الأعمام لأبوين أو لأب ، ولا مع أولادهم . وإذا فقد الأعمام لأبوين أو لأب وأولادهم استحقوا الإرث عند الحنفية والحنابلة ، ولا يستحقونه عند الشافعية والمالكية ، فيحرمون من الميراث كلية : وتعطى
--> « 1 » الإمامية لا يردون على ولد الأم إذا اجتمعوا مع ولد الأبوين أو الأب ، ويردون على ولد الأبوين أو الأب فقط .